يقول السّائل: طلّقت زوجتي بالمحكمة الشّرعيّة قبل ما يزيد على عشرة أعوام ثمّ راجعتها بعد طلاق المحكمة بقولي لها: راجعتك لعصمتي زوجة لي، وعشنا حياة الأزواج بناءً على فتوى أحد المشايخ؛ فما قولكم؟
الجواب:
طالما أنّه قد تمّ الطّلاق في المحكمة الشّرعيّة فإنّ الزّوجة تبين بينونة صغرى وتصبح أجنبيّة عن زوجها ولا تحلّ لطليقها، إلاّ بعقد جديد بشرط ألّا يكون هذا الطّلاق مسبوقًا بطلقتين سابقتين سواءٌ تمّ الطّلاق بالتّراضي أم بالتّفريق القضائيّ وذلك لأنّ تفريق المحكمة بائنٌ وليس بطلاق رجعيّ كما يتوهم البعض ولو كانت طلقة أولى.
ولا تعذر بجهلك لأنّ هذا مكتوب ومنصوص عليه بوثيقة الطّلاق.
والمطلوب منكما الآن التّوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار والتّضرع إلى الله تعالى بقبول توبتك وتوبة طليقتك، لأنّ حياتكما طيلة هذه المدّة كانت بالحرام.
ويحب المبادرة فورًا بإجراء عقد زواج جديد ولا يجوز التّواجد مع الطّليقة في بيتٍ واحدٍ بدون عقد، ويشترط ألّا يكون قبل طلاق المحكمة طلقتان سابقتين.
والله تعالى أعلم
أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ