الكشف عن مقترحات رئيس الدولة هرتسوغ لحل أزمة التغييرات القضائية

مكتب الصحافة الحكومية
0 9٬129

دأب في الأيام الأخيرة، خبراء في القانون، تحت رعاية رئيس الدولة ايتسحاك هرتسوغ، على اعداد مسودة حل وسط لأزمة التغييرات في الجهاز القضائي التي تتبوأ الاحداث في البلاد منذ نحو شهرين.

وترتكز مسودة المقترح الذي يطرحه رئيس الدولة لحل الازمة على مسألة “القانون الأساسي: التأسيس والتشريع الذي يرسخ الطريقة التي يتم بها وضع قوانين الأساس (الدستور) وتعديلها”.

فيما يلي بعض المبادئ التي تتضمنها مسودة الحل المقترح: لن يتم سن “فقرة التغلب”. ستتمتع المحكمة العليا بصلاحية إلغاء القوانين العادية التي يسنها الكنيست، وليس بمقدرها نقض القوانين الأساس (الدستورية)، إلا عن اجتماعها بكامل هيئتها أي 15 قاضيا على ان يتخذ الحكم بأغلبية ثلثي القضاء، أي عشرة قضاة من أصل 15 هم عدد هيئة المحكمة العليا.

وحسب مسودة التسوية المطروحة، فإن “الكنيست لن تكون قادرة على سن قانون لاحق يخالف هذا الحكم الصادر عن المحكمة”. أي أنه لن تكون هناك “فقرة تغلب”، التي تتيح للكنيست التغلب على قرار المحكمة العليا بسن القانون مجددا بعد الغائه من قبل المحكمة.

أما فيما يتعلق بكيفية تعيين قضاة المحكمة، فسيتم بواسطة لجنة كما هو الحال لغاية الآن ولكن تشكيلة لجنة تعيين القضاة ستتألف من 11 شخصا، هم وفقا للمقترح: ثلاثة وزراء وعضو كنيست من الائتلاف واثنان من المعارضة، وثلاثة قضاة من المحكمة العليا، واثنان من ممثلي الجمهور يتم التوافق عليها بشكل مشترك بين وزير العدل ورئيس او رئيسة محكمة العدل العليا. وبهذه الطريقة لن يحظى الائتلاف بأغلبية تلقائية في اللجنة.

ويبقى خلاف في هذا القسم بشأن الأغلبية المطلوبة عند تعيين قاض في المحكمة العليا، بين أغلبية عادية وأغلبية 8 اعضاء في اللجنة من أصل 11 هم أعضاؤها.

في المقابل سيتم تقليص المجال الذي سيتم اللجوء فيه الى ما يعرف “السبب المحتمل”، وهو ما يتيح للمحكمة العليا التدخل في قرارات إدارية لمختلف المؤسسات الرسمية من الحكومة وحتى اصغر المؤسسات الرسمية مرورا بالسلطات المحلية. ويعتبر هذا البند محوريا في الخلافات الحالية لدرجة ان البعض ينسبه الى إشكالية تعيين آريه درعي في منصب وزير وإلغاء المحكمة لهذا التعيين.

وتنص المسودة على أن “لن يحق للمحكمة مراجعة قرارات الحكومة ولا يمكنها اخضاع هذه القرارات لمعايير “السبب المحتمل” طالما ان قرارات الحكومة في مجال السياسة او تعيينات افراد”. وسيحق للمحكمة التدخل فقط في حالات يكون من الجلي ان قرار الحكومة لا أساس قانوني له أو انه يكون خارجا عن صلاحيات الجهة التي أصدرت مثل هذا القرار”.

وفيما يتعلق بالمستشارين القضائيين والاستشارات القانونية، فسيبقى الوضع على حاله بدون تغيير. والتغيير الوحيد هو أن الحكومة ستكون مخولة “في حالات استثنائية بتبني موقف يختلف عن مشورة المستشار القضائي، كجزء من مسؤوليتها تجاه الكنيست وتجاه الجمهور ويحق لها الاستعانة بتمثيل خارجي على أن يتم فحص ذلك في المحكمة”.

بالإضافة إلى ذلك ، تكرس المسودة الحقوق الأساسية التي كانت حتى اليوم غائبة، مثل مبدأ المساواة: “كل المواطنين سواسية أمام القانون؛ لا يمكن المساس بحقوق الفرد بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الميول الجنسية أو الجسدية أو العقلية. أو الإعاقة العقلية”، وكذلك حرية التعبير وحرية التدين وحرية عدم التدين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا
/*
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div>
<\/div><\/div>"}; /* ]]> */