الشيخ مشهور فواز : ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟

0 12٬514

play-rounded-fill
فتوى اليوم

ما حكم دفع الزّكاة لبناء المساجد والمدارس والرّوضات والمستشفيات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم؟

الجواب: لا يجوز صرف الزّكاة للمساجد ولا للمدارس ولا للمسشفيات ولا للرّوضات، وذلك لعدم تحقّق شرط التّمليك في جميع ما ذكر باتّفاق المذاهب الأربعة.

كما أنّه لا يجوز دفع الزّكاة لدور تحفيظ القرآن الكريم، ولكن يجوز دفعها للمدرّسين المحتاجين إذا لا يوجد عندهم دخل آخر يكفيهم، وكذلك يجوز دفعها للطّلبة المحتاجين.

والله تعالى أعلم
أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلاميّ للإفتاء
8 رمضان 1444 ه / 18.3.2024 م

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected] - [email protected]

قد يعجبك ايضا